اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )
147
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
الثاني في حكم طلاق الغائب زوجته : 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . محمد بن الحسن الأشعري ، قال : كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : إن معي امرأة عارفة ، أحدث زوجها ، فهرب عن البلاد ، فتبع الزوج بعض أهل المرأة ، فقال : إما طلقت ، وإما رددتك ؟ فكتب ( عليه السلام ) بخطه : تزوجي ، يرحمك الله ( 1 ) . الثالث في حكم الطلاق غير مرة : 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . إبراهيم بن محمد الهمداني ، قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) مع أصحابنا . وأتاني الجواب بخطه : . . . فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها . . . فأما ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرة ، فانظر فإن كان ممن يتولانا ، ويقول بقولنا ، فلاطلاق عليه ، لأنه لم يأت أمرا جهله . وإن كان ممن لا يتولانا ، ولا يقول بقولنا ، فاختلعها منه ، فإنه إنما نوى الفراق بعينه ( 2 ) .
--> ( 1 ) الكافي : ج 6 ، ص 81 ، ح 9 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى امرأة من موالي محمد بن الحسن الأشعري ) ، رقم 980 . ( 2 ) التهذيب : ج 8 ، ص 57 ، ح 186 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى إبراهيم بن محمد الهمداني ) ، رقم 872 .